responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 326
وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج
وَالثَّالِث بالمعانقة
وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ
وَالْخَامِس باللمس
وَالسَّادِس بالتقبيل
وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة
وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} الْبَقَرَة 229 فالامساك هُوَ الْفِعْل
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح
وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض
وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ
كل طَلَاق رَجْعِيّ الا اربعة
احدها التطليقات الثَّلَاث
وَالثَّانِي الْخلْع
وَالثَّالِث اذا أَخذ عَليّ الطَّلَاق جعلا
وَالرَّابِع ان يَقُول لَهَا انت مراحة

المفصح والمسكني
واما المفصح والمكني

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست