responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 325
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت

أَنْوَاع الرّجْعَة
قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ
قولية وفعلية
فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة
فالمستحبة ان تكون بالاشهاد
وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد
وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك

الرّجْعَة الفعلية
واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه
احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست