مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
320
الْمَكْرُوه من الطَّلَاق السّني
واما الْمَكْرُوه من الطَّلَاق فَهُوَ ان يطلقهَا عَليّ اثر كل حيض تَطْلِيقَة فَذَلِك سني مَكْرُوه لانه لم يتْرك لاحداث امْر الله موضعا
قَالَ وَالنِّسَاء بحذاء الطَّلَاق السّني خمس نفر احداهن ذَات الْحيض وَهِي كَمَا ذكرنَا فِي المسئلتين جَمِيعًا
وَالثَّانيَِة لشهر فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ طَلقهَا عَليّ اثر كل شهر تَطْلِيقَة وَاحِدَة كَمَا وَصفنَا من قبل
وَالثَّالِثَة الْآيَة وَقد روى فِيهَا مُتَأَخِّرَة الْفُقَهَاء سِتِّينَ سنة فانه يطلقهَا كَمَا تطلق الصَّغِيرَة عَليّ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يَنْبَغِي لزوج الصَّغِيرَة والكبيرة الايسة ان يمتنعا عَن زوجتيهما شهرا ثمَّ يطلقان بدل الْحَيْضَة الْوَاحِدَة لذات الْحيض وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِمَا ذَلِك
وَالرَّابِعَة الَّتِي لم يدْخل بهَا زَوجهَا فَلَا يكون لَهَا طَلَاق السّنة لانها تبين بِطَلْقَة وَاحِدَة عَلَيْهَا وَالْخَامِس الحاملة حكمهَا حكم الآيسة وَالصَّغِيرَة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تضع حملهَا وان شَاءَ طَلقهَا عِنْد رَأس كل شهر وَاحِدَة الا انها خَالَفت ايامها فِي انْقِضَاء الْعدة وَفِي قَول مُحَمَّد لَا يكون لَهَا غير وَاحِدَة للسّنة
وَقَالَ ابو عبد الله فِي كتاب الطَّلَاق لَا يكون للحاملة طَلَاق السّنة لَان من شَرَائِط طَلَاق السّنة ان يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَقد جَامع هَذِه فِي طهرهَا
وَقَالَ مَالك طَلَاق السّنة وَهُوَ ان يُطلق الْمَرْأَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حتي تَنْقَضِي عدتهَا هُوَ الْمُسْتَحبّ
وَعند الرافضة كل طَلَاق لَيْسَ بِسنة لَيْسَ بِطَلَاق
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
320
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir