فعل الرَّضَاع
واما فعل الرَّضَاع فانه يحرم من قبل الْفَحْل كَمَا يحرم من قبل الْمَرْأَة لَان اللَّبن للرِّجَال وان كَانَ فِي ضرع الْمَرْأَة الا ترى انه لَا يجوز لَهَا ان ترْضع صَبيا الا بأذنه وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يحرم من قبل الْفَحْل شَيْئا
قَالَ وَلَو ان امْرَأتَيْنِ خلطتا لبنهما وارضعتا صَبيا
قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف أَي اللَّبن كَانَت الْغَايَة لَهُ فالتحريم لَهُ دون الْأُخَر
وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله التَّحْرِيم لَهَا جَمِيعًا لَان الشَّيْء يكثر من جنسه
قَالَ وَلَو ان امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا وَكَانَ لَهَا لبن مِنْهُ ثمَّ تزوجت بِرَجُل آخر وحبلت مِنْهُ قدر لَبنهَا فارضعت صَبيا قَالَ ابو يُوسُف الرَّضَاع للثَّانِي
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 317