responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 313
وَالْحَال الثَّالِث اذا غَابَ الزَّوْج وَتَزَوَّجت زوجا وَولدت فانه لَا يلْزم الاول فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَيلْزم الاول فِي قَول ابي حنيفَة
وَلَا يثبت نسب الْوَلَد فِي هَذِه الاحوال الثَّلَاثَة وان ادَّعَاهُ الزَّوْج وَلَا يجب بنفيه حد وَلَا لعان وَيجب بغَيْرهَا وبالنفي اللّعان ان كَانَ من أهل الشَّهَادَة
وَلَا يَنْتَفِي ولد هَذَا الْفراش الا بِاللّعانِ
وان مَاتَ قبل اللّعان كَانَ نسب الْوَلَد ثَابتا

حُقُوق الْفراش الاعلى
وَلِهَذَا الْفراش ثَلَاث من الْحُقُوق
احدها قسْمَة البيتوتة وَهِي ليلتان للْحرَّة وَلَيْلَة للْأمة
والطاهرة وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء والصحيحة والمريضة والمسلمة والكافرة فِي ذَلِك سَوَاء
وَالثَّانِي ان يتَزَوَّج الرجل بكرا وَعِنْده امْرَأَة اخرى فان للبكر سبع لَيَال خَارِجا من الْقِسْمَة وان كَانَت ثَيِّبًا فلهَا ثَلَاث لَيَال فِي قَول ابي عبد الله وَلَيْسَ لَهَا ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَالثَّالِث لَو نفى الزَّوْج ولد هَذَا الْفراش لَا يَنْتَفِي الا بِاللّعانِ وتفريق الْحَاكِم

الْفراش الْوسط
واما الْفراش الْوسط فَهُوَ فرَاش ام الْوَلَد
فاذا كَانَت الْأمة ام ولد للسَّيِّد ثمَّ ولدت ولدا بعد ذَلِك عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فَأن نسب الْوَلَد يثبت من غير ان يَدعِيهِ الْمولى فان نَفَاهُ انْتَفَى من غير

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست