مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
294
وَالْخَامِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من امْرَأَته مِمَّن لَا يحرم عَلَيْهِ بزنا فانه لَا يطَأ امْرَأَته حَتَّى يستبرئ الْمَوْطُوءَة بِحَيْضَة لانه لَا يحل لَهُ رحمان محرمان فيهمَا مَاؤُهُ
وَالسَّادِس عشر اذا وطأ ذَات محرم من امْرَأَته مِمَّن لَا تحرم عَلَيْهِ بِشُبْهَة فانه لَا يقرب امْرَأَته حَتَّى تَعْتَد الموطؤة مِنْهُ
وَالسَّابِع عشر اذا كَانَ عِنْد الرجل ارْبَعْ نسْوَة فَتزَوج خَامِسَة وَدخل بهَا اَوْ وطأ امْرَأَة بِشُبْهَة فانه لَا يقرب اُحْدُ نِسَائِهِ الاربعة حَتَّى يستبرئ الموطؤة بِحَيْضَة
الْمَوَانِع الَّتِي فِي الْملك
واما الَّتِي فِي الْملك فاحدها اذا اجْتمع عِنْد الرجل ذواتا محرم احدهما امْرَأَته والاخرى امته فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الامة حَتَّى تبين الزَّوْجَة وتنقض عدتهَا اذا كَانَ دخل بهَا لَان ذَلِك يمْنَع حق الْفراش فان وطأ الامة فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الزَّوْجَة حَتَّى يحرم فرج الامة على نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها الْوَطْء
فان وطأ الزَّوْجَة فان الامة لَا تحل لَهُ حَتَّى تبين الزَّوْجَة وَتعْتَد مِنْهُ ان كَانَ دخل بهَا
وَالثَّانِي اذا كَانَتَا امتين فوطأ احداهما فانه لَا يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه مَعَ حَيْضَة تحيضها بعد الْوَطْء
وَالثَّالِث الْحَبل من الْفَيْء حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا
وَالرَّابِع اذا ملك امة حُبْلَى من الزِّنَا بِوَجْه من وُجُوه الْملك لم يقربهَا حَتَّى تضع حبلها وينقضي نفَاسهَا وان كَانَ الْحَبل من زوج حَتَّى تبين وتنقضي عدتهَا مِنْهُ
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
294
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir