الكفؤ فِي المَال
واما فِي المَال فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن
احدها ان يكون الرجل قَادِرًا عَليّ مهر الْمَرْأَة
وَالثَّانِي ان يكون قَادِرًا على نَفَقَة الْمَرْأَة
وَمن لم يكن قَادِرًا على هذَيْن فَلَيْسَ بكفؤ للْمَرْأَة
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 291