responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 289
نِكَاح مستسعاة فِي بَعْضهَا مُعتقة فِي بَعْضهَا الآخر
واما نِكَاح الَّتِي عتق بَعْضهَا وَهِي تسْعَى فِي بعض قيمتهَا فَكَذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الا انها لَا ترد فِي الرّقّ
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد حكمهَا حكم الْحَرَائِر وَفِي قَول الشَّيْخ ان المستسعاة على وَجْهَيْن كَمَا قد ذكره فِي العَبْد رِوَايَة عَن ابي حنيفَة

نِكَاح الامة بَين رجلَيْنِ
واما نِكَاح الامة الَّتِي تكون بَين رجلَيْنِ فَلَيْسَ لَاحَدَّ ان يُزَوّجهَا بِغَيْر اذن صَاحبه فان فعل كَانَ مَوْقُوفا على اجازة الاخر

حكم نِكَاح العَبْد
وَلَيْسَ للْعَبد ان يتَزَوَّج فَوق الاثنتين فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَله ان يتَزَوَّج فِي قَول مَالك اربعا
وَلَيْسَ للْعَبد ان يتسرى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَله ان يتسرى فِي قَول مَالك

من لَهُم ولَايَة الزواج على الصَّغِير وَغَيره
وللاب ووصي الاب والجداب الْأَب وَالْحَاكِم ان يزوجوا الصَّغِير وَلَيْسَ ان يزوجوا عَبده وَلَهُم ان يزوجوا امته من عَبده
وللمأذون وَالْمكَاتب وَالْمُضَارب وَالْمُرْتَدّ ان يزوجوا اماءهم وَلَيْسَ لَهُم ان يزوجوا عبيدهم وَلَهُم ان يزوجوا عبيدهم من امائهم

نِكَاح الْمُتَكَلف
واما نِكَاح الْمُتَكَلف فَهُوَ ان يَقُول رجل لرجل زَوجتك فُلَانَة على كَذَا من الْمهْر بِمحضر من شَاهِدين فَيقبل الرجل فان ذَلِك مَوْقُوف على اجازة فُلَانَة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست