responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 287
وان عتق بعضه وسعى فِي بعضه فَحكمه حكم العبيد

حكم نِكَاح العَبْد بَين رجلَيْنِ
واما نِكَاح عبد بَين رجلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ ان يتَزَوَّج الا بأذنهما جَمِيعًا فان فعل كَانَ مَوْقُوفا على اجازتهما جَمِيعًا فان اجازا حَاز وان ابطلاه بَطل

نِكَاح الامة
واما نِكَاح الامة فانه على ثَلَاثَة اوجه
وَهُوَ ان يُزَوّجهَا الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ تتولى العقد بِنَفسِهَا
وَهُوَ ان يُزَوّجهَا الْمولى اَوْ الاجنبي اَوْ تتولى العقد بِنَفسِهَا
فاما الْمولى فَلهُ ان يُزَوّج امته حرا كَانَ الزَّوْج اَوْ عبدا كَبِيرَة كَانَت اَوْ صَغِيرَة عَاقِلَة كَانَت اَوْ مَجْنُونَة رضيت اَوْ كرهت
وَله ان يختلعها فان اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ مَاتَ فَصَارَ مِيرَاثا لغيره اَوْ اوصى بهَا لَاحَدَّ كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لمن صَارَت اليه ان يفْسخ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر للْمولى فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَلِكَ ان زَوجهَا الاجنبي بِأَمْر الْمولى اَوْ بأذنه
وَكَذَلِكَ ان زَوجهَا نَفسهَا بِأَمْر الْمولى
فان لم يكن بِأَمْر الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على اجازته
فان ابطله الْمولى وَكَانَ قد دخل بهَا يلْزمه الْمهْر للْمولى
وان لم يدْخل بهَا فَلَا يلْزمه شَيْء
فان اعتقها الْمولى بعد الاجازة وَالدُّخُول اَوْ بعد الاجازة وَقبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول وَقبل الاجازة صَحَّ النِّكَاح فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة وَكَانَ الْمهْر للْمولى
وان اعتقها قبل الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر للْمَرْأَة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست