مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
276
وان ادّعى الزَّوْج انها سكتت وَقَالَت بل رددت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْمَرْأَة الْبَيِّنَة فِي قَول زفر وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَأبي عبد الله القَوْل قَول الْبكر مَعَ يَمِينهَا وعَلى الرجل الْبَيِّنَة فِي سكُوتهَا
قَالَ وَلَا تخرج من البكرية بِالتَّزْوِيجِ من غير ان يبتكرها الرِّجَال وَلَو وطِئت حَرَامًا وَقَالَ ابو حنيفَة حكمهَا حكم الابكار وسكوتها رضَا لانها لم يزدها الزِّنَا الا حَيَاء وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد اذا ابتكرها الرِّجَال صَارَت ثَيِّبًا حَلَالا كَانَ ذَلِك اَوْ حَرَامًا
قَالَ وبكاء الْبكر وضحكها وسكوتها وَاحِد
وَالثَّالِثَة الثّيّب فان حكمهَا على الاذن بِالتَّزْوِيجِ اَوْ على الْكَلَام بالاجازة بعد مَا زوجت من غير اذن من زَوجهَا فان استأمرها اولياؤها فِي خاطبين كثيرين وانكحوها اياهم فَهِيَ امْرَأَة من انكحت اولا وان انكحت اياهم مَعًا فَكل وَاحِد يرد الاخر ويدفعه وَلَا يثبت النِّكَاح وان اشكل عَلَيْهِم فَلم يدروا ايهم انكح أَولا فَيَنْبَغِي ان يطلقهَا كل وَاحِد طَلْقَة ثمَّ ينْكِحهَا من شَاءَت
وَكَذَلِكَ هَذِه المسئلة فِي اولياء الصَّغِيرَة
الْفرق بَين الْمُتْعَة وَبَين النِّكَاح
اعْلَم ان الفاظ الْمُتْعَة خَمْسَة والفاظ النِّكَاح خَمْسَة
فاما الفاظ النِّكَاح
فاحدها ان تَقول امْرَأَة لرجل انكحتك نَفسِي
وَالثَّانِي ان تَقول زَوجتك نَفسِي
وَالثَّالِث ان تَقول وَهبتك نَفسِي
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
276
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir