responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 244
وَالْحَادِي عشر الاكل مَعَ الْخَادِم وَالْمَرِيض من غير انف
وَالثَّانِي عشر شرب المَاء بِثَلَاثَة انفاس فِي مَوضِع يكون صلاحا
واما الْأَدَب فأولها ان لَا يتَعَدَّى بالاكل حَتَّى يَبْتَدِئ من هُوَ اعْلَم اَوْ اكبر فِي السن بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّانِي ان لَا يَأْكُل الا بعد اذن صَاحب الطَّعَام بالاكل
وَالثَّالِث ان يبْدَأ بِالْيَمِينِ
وَالرَّابِع ان يكسر الرَّغِيف باليدين
وَالْخَامِس ان يَجْعَل الرَّغِيف ارْبَعْ قطع ويضعها على ارْبَعْ مَوَاضِع من الْمَائِدَة
وَالسَّادِس مَا دَامَ يجد المكسور فَلَا يكسر الصَّحِيح
وَالسَّابِع ان يَأْكُل من بَين يَدَيْهِ
وَالثَّامِن ان يصغر اللُّقْمَة
وَالتَّاسِع ان يمضغ مضغا نَاعِمًا
والعاشر اذا لم يبلع مَا فِي فَمه فَلَا يضع فِيهِ لقْمَة اخرى
وَالْحَادِي عشر ان لَا ينظر فِي لقم الاصحاب
وَالثَّانِي عشر ان يَأْكُل من حافة الْقَصعَة
وَالثَّالِث عشر ان كَانَ الشَّيْء من قشر الْبِطِّيخ اَوْ الْعظم وَمَا يشبه ذَلِك فيضعه بَين يَدَيْهِ وَلَا يَرْمِي بِهِ
وَالرَّابِع عشر ان لَا يحث احدا على الاكل الا ان يكون ضيفا اَوْ مَرِيضا
وَالْخَامِس عشر ان لَا يقوم عَن الْمَائِدَة حَتَّى يَدْعُو لصَاحب الطَّعَام

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست