responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 237
قَالَ وَلَو انه رمى صيدا فتردى من جبل اَوْ وَقع من سطح اَوْ دكان اَوْ وَقع السهْم على الارض ثمَّ اصاب الصَّيْد اَوْ وَقع على حَائِط اَوْ حجر ثمَّ اصاب الصَّيْد فَقتله فانه لَا يجوز أكله فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله

شُرُوط حل صيد الطير بِالسَّهْمِ
واما صيد الطير بِالسَّهْمِ فانه لَا يحل ايضا الا بِثَلَاثَة اشياء
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسمى الله على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يجرح الطير فَلَو انه رمى الصَّيْد فِي الْهَوَاء فَوَقع فِي مَاء فَمَاتَ فانه لَا يُؤْكَل فِي قَول الْفُقَهَاء وَيَأْخُذُونَ بقول ابْن مَسْعُود حَيْثُ سُئِلَ فِي ذَلِك فَقَالَ لَعَلَّ المَاء يغرقه وَيجوز أكله فِي قَول ابي عبد الله

صيد المعراض
وَأما صيد المعراض فانه لَا يحل ايضا إِلَّا بِثَلَاثَة اشياء
احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ
وَالثَّانِي ان يُسَمِّي الله على الرَّمْي
وَالثَّالِث ان يُصِيب الصَّيْد بحده فان اصابه بعرضه وَقَتله فَلَا يحل أكله
قَالَ وَفِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ اذا وجد الصَّيْد جَازَ أكله وان وجده مَيتا يَنْبَغِي ان يذبحه فان لم يذبحه وَقد أمكنه حَتَّى مَاتَ فانه لَا يُؤْكَل وان لم يُمكنهُ الذّبْح جَازَ أكله

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست