responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 230
احدها اضبجاع الشَّاة على الارض بالرفق
وَالثَّانِي اضجاعها على الْيَسَار
وَالثَّالِث اقبال وَجههَا الى الْقبْلَة
وَالرَّابِع مده ثَلَاث قَوَائِم مِنْهَا وتخلية احداها
وَالْخَامِس ان يذبحها بِيَمِينِهِ
وَالسَّادِس ان تكون الشَّفْرَة جَدِيدَة
وَالسَّابِع ان يسْرع فِي ذَبحهَا واجراء الشَّفْرَة على حلقها

اصناف الْحَيَوَان وَمَا يحل اكله وَمَا يحرم
وَاعْلَم ان جَمِيع الْحَيَوَان على سَبْعَة اوجه
1 - النَّاس 2 والبهائم 3 وَالسِّبَاع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الارض 7 ودواب الْبَحْر

حكم الانسان
فَأَما الانسان فانه محرم اكله فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بجسده

حكم الْبَهَائِم
واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه
ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة والجواميس من

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست