responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 223
وَالْخَامِس لَا يجوز ان يَبِيع شَيْئا من أَرض الْحرم واما الْبناء والخشب فَيجوز بيعهَا
وَالسَّادِس لَا يجوز لَاحَدَّ اجور بيُوت مَكَّة فِي ايام الْمَوْسِم وَفِي غير أَيَّام الْمَوْسِم يجوز
وَالسَّابِع من قتل أحدا أَو جنى جِنَايَة ثمَّ لَجأ الى مَكَّة فانه لَا يحل أَخذه وَلَا قصاصه وَلَكِن لَا يطعم وَلَا يسقى وَلَا يُؤدى وَلَا يضع عَلَيْهِ الرصد فاذا خرج اقيم عَلَيْهِ الْحَد الا ان يكون ارْتَدَّ عَن الاسلام ثمَّ لَجأ الى مَكَّة فانه يعرض عَلَيْهِ الاسلام فان ابى قتل واما من قتل نفسا اَوْ جنى جِنَايَة فِي الْحرم فانه يقبض عَلَيْهِ ويقام عَلَيْهِ الْحَد
وَأما تأليف الْحَج فان الْحَاج إِذا دخل مَكَّة فانه يطوف بِالْبَيْتِ سبعا ثمَّ يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة سبعا ثمَّ ينفر الى منا فَيصَلي بهَا خمس صلوَات أخر هِيَ الْفجْر من يَوْم عَرَفَة ثمَّ ينفر الى عَرَفَات فَيكون بهَا فاذا زَالَت الشَّمْس صلى مَعَ الامام الظّهْر وَالْعصر بأقامتين ثمَّ يذهب الى الْموقف فيقف عَلَيْهِ الى ان تغرب الشَّمْس فَيدْفَع مَعَ الامام الى الْمزْدَلِفَة وَلَا يدْفع قبل الْغُرُوب فاذا اتى مُزْدَلِفَة صلى الْمغرب وَالْعشَاء مَعَ الامام باذان واقامة وَاحِدَة وَلَا يقطع بَينهَا فاذا فرغ من الصَّلَاة فان شَاءَ اضْطجع وان شَاءَ اجْتهد فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فِي الصَّلَاة وَالدُّعَاء وَهُوَ افضل فاذا انفجر الصُّبْح فِي أول الْوَقْت ثمَّ وقف الامام عِنْد الْمشعر الْحَرَام وَهَلل وَكبر وَصلى على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى اذا كَانَ قبل الطُّلُوع دفع مَعَ الامام الى منا وَيَأْخُذ الْحَصَا من مُزْدَلِفَة اَوْ من الطَّرِيق سبع حَصَيَات فاذا اتى بِهِ جَمْرَة الْعقبَة فيرميها من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات وَمن كَانَ مَرِيضا رمي عَنهُ ثمَّ أَتَى رَحْله ويذبح هَدْيه ثمَّ يحلق رَأسه اَوْ يقصر وَتَأْخُذ الْمَرْأَة من جَوَانِب رَأسهَا قدر الانملة وَلَا يُؤَخر الْحلق عَن ايام النَّحْر

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست