responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 216
قَالَ واذا حج على الِاسْتِئْجَار فَهُوَ لَهُ فضل اَوْ لم يفضل
وان حبس تِلْكَ الاجرة وَحج من مَاله جَازَ ايضا

مَحْظُورَات الاحرام
قَالَ وَمَا لَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله فِي احرامه فَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه احدها فِي نَفسه وَالثَّانِي فِي لبسه وَالثَّالِث فِي غَيره
مَا لَا يَفْعَله الْمحرم فِي نَفسه
اما الَّتِي فِي نَفسه فانها على عشرَة أوجه

احدها لَا يسرح رَأسه
وَالثَّانِي لَا يسرح لحيته لاجل مَخَافَة قتل الدَّوَابّ ونتف الشّعْر وَلَو فعل فَقتل قملة اَوْ سَقَطت شَعْرَة يتَصَدَّق بِشَيْء
وَالثَّالِث لَا يدهن رَأسه
وَالرَّابِع لَا يدهن لحيته وَلَو فعل فَعَلَيهِ دم وان كَانَ مِمَّا لَا يدهن بِهِ مثل السّمن والشحم تصدق بِشَيْء وَلَو ادهن بالزيت فَعَلَيهِ دم وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تصدق بِشَيْء
وَالْخَامِس لَا يقرب طيبا وان مس طيبا فَعَلَيهِ دم
وَالسَّادِس لَا يحلق رَأسه وَفِيه خمس مقالات فَفِي قَول الشَّافِعِي اذا حلق ثَلَاث شَعرَات فَعَلَيهِ دم وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا حلق ثَلَاثًا اَوْ أَرْبعا فَعَلَيهِ دم وَفِي قَول ابي يُوسُف اذا حلق اكثر الرَّأْس فَعَلَيهِ دم وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب اذا حلق الرَّأْس فَعَلَيهِ دم والا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَفِي قَول أبي عبد الله اذا حلق جَمِيع الرَّأْس فَعَلَيهِ دم والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَالسَّابِع لَا يحلق ابطه
وَالثَّامِن لَا يحلق عانته

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست