responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 190
وَأما الْخراج فقد ذَكرْنَاهُ فِي مسئلة مُقَارنًا مَعَه اذا لم يُمكن تفريد احدهما من الآخر كَمَا بَينا فِي أول المسئلة الى آخرهَا فاعرفها

جِزْيَة الرؤس
وَأما الرؤس فانها على ثَلَاثَة أوجه
احدها على المؤسرين من أهل الذِّمَّة
وَالثَّانِي على المعسرين فَيَأْخُذ مِنْهُم اثنى عشر درهما
وَأما الْوسط فَيَأْخُذ مِنْهُم أَرْبَعَة وَعشْرين وَلَا يَأْخُذ مِنْهُم فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَفِي قَول الشَّافِعِي على كل محتلم مِنْهُم دِينَار لَا يزَال كَذَلِك
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تقبل الْجِزْيَة الا من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس عَبدة النَّار من أهل الْكتاب
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يقبل من جَمِيع أهل الاديان الا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين
قَالَ وَلَو أَن ذِمِّيا لم تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة حَتَّى حَال عَلَيْهِ الْحول وَأسلم فِي قَول الشَّافِعِي يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى وَهُوَ كالاجرة عِنْده
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى

من لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة
قَالَ وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من عشرَة اصناف
احدهم الصّبيان
وَالثَّانِي النِّسَاء
وَالثَّالِث المجانين

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست