responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 19
الْعِمَامَة 4 وَمسح الْخمار للْمَرْأَة 5 وَمسح الجوريين 6 وَمسح الجرموقين 8 وَمسح الْعِصَابَة 9 وَمسح الجبائر 10 وَمسح بعض اعضاء الْوضُوء مَعَ غسل سَائِر الاعضاء

مسح الرَّأْس
فَأَما مسح الرَّأْس فقد ذكرنَا أَحْكَامه وَلَا اخْتِلَاف للامة فِي اثباته

مسح الْعِمَامَة والبرنس والخمار
وَأما مسح الْعِمَامَة وَمسح الْبُرْنُس وَمسح الْخمار فَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لانهم لَا يجيزون الْمسْح فَوق الْعِمَامَة ابدا وَأما عِنْد ابي عبد الله والاوزاعي وَاحْمَدْ بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ فَيجوز
وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وابي الدَّرْدَاء وانس بن مَالك وَالْحسن الْبَصْرِيّ رضوَان الله عَلَيْهِم اجمعين
وحكمهما فِي الْوَقْت كالمسح على الرجلَيْن الْخُفَّيْنِ وَفِي الْجَوَاز وَالْفساد أَيْضا

الْمسْح على الجوربين
وَأما الْمسْح عَليّ الجوربين فَلَا يجوز عِنْد الشَّافِعِي الا ان يَكُونَا مجلدين الى مَوضِع الْمسْح
وَعند ابي حنيفَة لَا يجوز الا ان يَكُونَا منعلين
وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأبي عبد الله يجوز اذا كَانَا ثخينين

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست