responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 185
الارض الخراجية
وَأما الارض الخراجية فَهِيَ عَليّ أَرْبَعَة أوجه
احدها أَرض اخذها الامام عنْوَة ثمَّ من بهَا على ملاكها بِالْعِتْقِ ورد اليهم أراضيهم بِمَا ضرب عَلَيْهَا من الْخراج وَيَضَع الْجِزْيَة ايضا عَليّ رقابهم فيقرهم وَلَا يقسمها بَين الْمُقَاتلَة كَمَا فعل عمر بِالسَّوَادِ فان على هَذِه الارض الْخراج فاذا اسلموا سقط الْخراج عَن رقابهم وَلَا يسْقط عَن أراضيهم
وَالثَّانيَِة ان يخرج أَرْبَابهَا ويدفعها الى قوم آخَرين من أهل الْعَهْد بِمَا حمل عَلَيْهَا من الْخراج فَحكم هَذِه الارض حكم الاولى
وَالثَّالِثَة أَرض موَات يُحْيِيهَا أحد ويسقيها من المَاء الخراجي فان على هَذِه الارض الْعشْر
وَالرَّابِعَة أَرض يَبِيعهَا مُسلم من ذمِّي من أَرض الْعشْر فَأن تِلْكَ الارض تصير خَرَاجِيَّة ابدا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله فان اسْلَمْ صَاحبهَا فَلَا تصير عشرِيَّة لَان العشرية تصير خَرَاجِيَّة والخراجية لَا تصير عشرِيَّة لَان الْعشْر كَرَامَة للْمُؤْمِنين وَفِي قَول مُحَمَّد تكون عشرِيَّة عَليّ حَالهَا ابدا
وَفِي قَول ابي حنيفَة يُضَاعف عَلَيْهَا الْعشْر كأرض التغلبي
فَهَذِهِ الارضون الاربعة لَا يجْتَمع الْعشْر فِيهَا مَعَ الْخراج فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ويجتمع فِي قَول الشَّافِعِي لَان الْخراج كِرَاء الأَرْض وَالْعشر حق الله تَعَالَى اوجبه للْفُقَرَاء وَالْخَرَاج انما وَضعه عمر بن الْخطاب
فَأَما قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد ان صَاحب هَذِه الاراضي يُعْطي خراجها فَحسب وَفِي قَول ابْن الْمُبَارك يُعْطي خراجها من دَخلهَا ثمَّ بِعشر لما بَقِي وَفِي قَول الشَّافِعِي وَعبد الله يرفع عشرهَا جَمِيعًا ثمَّ يُعْطي الْخراج مِمَّا بقى

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست