مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
171
مَا مضى فاذا خرج مِنْهُ مَا يكون نِصَابا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول فَعَلَيهِ الزَّكَاة وَهِي سَوَاء كلهَا عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد فَإِذا خرج مِنْهُ شَيْء فانه يُزكي لما مضى بعد ان يكون الدّين نِصَابا كَامِلا وَحَال عَلَيْهِ الْحول
وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد الدّين على ثَلَاثَة أوجه
من الْغُرَمَاء عَليّ الْمُفلس وَالْمُنكر وَالْمقر الملئ الثِّقَة
فاذا خرج مَا على الْمُفلس فانه يُزكي لما مضى فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يُزكي فِي قَول مُحَمَّد
واذا خرج مَا على الْمُنكر فانه يُزكي من يَوْم عوده الى الاقرار
واذا خرج مَا على الملئ الْمقر الثِّقَة فانه يُزكي لما مضى
وَقَالا مَا على الْمُنكر مثل الْمَغْصُوب مِنْهُ والمسروق مِنْهُ وَالْعَبْد الْآبِق وَالْمَال المدفون فِي غير ملكه وخفى عَلَيْهِ مَكَانَهُ اَوْ ضل مِنْهُ فِي بر اَوْ بَحر ثمَّ وجده زَكَّاهُ
وَعند الْحداد الدّين على أَرْبَعَة أوجه
1 - دين على ملئ ثِقَة مَتى طَالبه وجده فَعَلَيهِ زَكَاته وان لم يقبض
2 - وَدين على ثِقَة غير ملئ احيانا فيزكيه اذا قبض لما قضى
3 - وَدين على الْمُفلس
4 - وَدين على مُنكر فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ الا بعد الْقَبْض وحولان الْحول
وَلَيْسَ فِي الْغَصْب وَالسَّرِقَة زَكَاة فِي قَول الْفُقَهَاء
المَال الْغَائِب الذَّاهِب
وَالْوَجْه الثَّالِث المَال الْغَائِب الَّذِي ذهب مِنْهُ وَهُوَ عَليّ خَمْسَة أوجه
احدها الْمَغْصُوب وَالثَّانِي الْمَسْرُوق وَالثَّالِث الْآبِق فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا وَالرَّابِع الَّذِي أضلّهُ
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
171
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir