responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 166
مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة
اما الزَّكَاة فَفِي ثَلَاثَة اشياء
الذَّهَب وَالْفِضَّة ومتاع التِّجَارَة وَهُوَ ربع الْعشْر قَالَ وشرائط وُجُوبهَا واسباب لُزُومهَا ثَمَانِيَة اشياء
اربعة فِي النَّفس واربعة فِي المَال فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله

شُرُوطهَا فِي النَّفس
فاما الَّتِي فِي النَّفس فاحدها الاسلام
وَالثَّانِي الْحُرِّيَّة
وَالثَّالِث الْعقل
وَالرَّابِع الْبلُوغ
وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك فِي مَال الصَّغِير زَكَاة كَمَا فِي ارضه الْعشْر
وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَيْسَ فِي مَاله الزَّكَاة كَمَا انه لَيْسَ عَلَيْهِ الصَّلَاة
فالشافعي اخد بقول عَائِشَة وَابْن عمر وَالْفُقَهَاء اخذوا بقول ابْن مَسْعُود
وَفِي قَول سُفْيَان على الْوَصِيّ ان يحفظ السنين على مَال الْيَتِيم فاذا اِدَّرَكَ أمره باداء الزَّكَاة لتِلْك السنين

شُرُوطهَا فِي المَال
النّصاب
واما الَّتِي فِي المَال احدها النّصاب الْكَامِل ونصاب الذَّهَب عشرُون

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست