responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 159
الْكَفَّارَة فِي الصّيام
قَالَ وَوُجُوب الْكَفَّارَة من ثَلَاثَة أوجه
1 - من الاكل وَالشرب 2 وَالْجِمَاع وَهُوَ التقاء الختانين امنى اَوْ لم يمن والاكل وَالشرب يقدر بِقدر مَا تغتدى بِهِ النَّفس اَوْ يَقع موقع التَّدَاوِي فاذا فعل اُحْدُ هَذِه الثَّلَاث مُتَعَمدا تلْزمهُ الْكَفَّارَة

مَا يكفر بِهِ
قَالَ وَالْكَفَّارَة من ثَلَاثَة اشياء
1 - اما عتق رقبه 2 أَو صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين
3 - واما اطعام سِتِّينَ مِسْكينا
وَهُوَ مُخَيّر فِي هَذِه الثَّلَاثَة ايها شَاءَ فعل فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه هُوَ على التَّرْتِيب لَا على التَّخْيِير
فان اخْتَار الْعتْق تجزيه نسمَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة مُؤمنَة اَوْ كَافِرَة ذكرا كَانَ اَوْ انثى اعور كَانَ أَو اعمى شَيخا كَانَ أَو شَابًّا اشل كَانَ أَو أقطع وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَقْطُوع الْيَدَيْنِ اَوْ الرجلَيْن اَوْ اشلهما وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُدبرا اَوْ ام ولد أَو مكَاتبا اذا لم يؤد شَيْئا من كِتَابَته كل هَذَا فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا يجوز من هَذِه الْعشْرَة الاعمى وَلَا مَقْطُوع الْيَدَيْنِ واشلهما ومقطوع الرجلَيْن واشلهما ومقطوع يَد وَرجل من الْجَانِب الايمن ومقطوع يَد وَرجل من الْجَانِب الايسر ومقطوع الايدي والارجل وام الْوَلَد الْمُدبر وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجوز الْكَافِر فِي الْكَفَّارَة قِيَاسا على قتل الْخَطَأ وَيَقُول ايضا لَا تجب الْكَفَّارَة الا بِالْجِمَاعِ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست