responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 145
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَيجوز غير تبَاع عِنْد أهل الحَدِيث

كَفَّارَة جَزَاء الصَّيْد
وَالْخَامِس كَفَّارَة جَزَاء الصَّيْد وَهُوَ ان يقتل محرم صيدا فَعَلَيهِ ان يقومه
وَالسَّادِس اسْتِقْبَال يَوْم الاضحى وايام التَّشْرِيق
وَالسَّابِع لَو ضربه ظَالِم حَتَّى لم يطق ان يَصُوم من شدَّة الوجع
وَالثَّامِن اذا اضل الطَّرِيق فِي مفازة حَتَّى كل وعطش فأجتهد وافطر
وَالتَّاسِع النّفاس
والعاشر الْحيض
فَفِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه يفْطر وَيَبْنِي على صَوْمه واذا زَالَ الْعذر فِي قَول ابي عبد الله وَأما فِي قَول الْفُقَهَاء الْحَائِض تفطر وتبني على صَوْم الْكَفَّارَة اذا طهرت فَحسب لانها لَا يُمكنهَا ان تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا تحيض فِيمَا بَين ذَلِك
قَالَ وَلَو كَانَ الصَّوْم لكفارة الْيَمين فَحَاضَت فانها تسْتَأْنف صَومهَا اذا طهرت لانها تقدر ان تَصُوم ثَلَاثَة ايام من غير حيض واما غير الْحَائِض من الْأَصْنَاف التِّسْعَة فانهن يستأنفن الصَّوْم اذا ارْتَفَعت الاعذار فِي قَوْلهم

مطلب فِي أَنْوَاع الصَّوْم
وَاعْلَم ان الصَّوْم على وَجْهَيْن
1 - صَوْم مخطور عَليّ العَبْد وَصَوْم مَنْدُوب اليه العَبْد

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست