نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 139
من بَين سَائِر الدَّم فَهَذِهِ تلْزم عدد ايامها الَّتِي كَانَت لَهَا مَعْرُوفَة فِي كل شهر فتدع فِيهِنَّ الصَّلَاة ثمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي الى مثلهَا من الشَّهْر الثَّانِي
وَالسَّادِسَة امْرَأَة كَانَت تخْتَلف أَيَّام حَيْضهَا عَلَيْهَا ثمَّ استحيضت فَأن انْفَصل دم الْحيض من دم الِاسْتِحَاضَة عملت على ذَلِك وان لم ينْفَصل عملت على اكثر مَا كَانَ لَهَا من دم الْحيض فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء على أقل مَا كَانَ لَهَا من الْحيض وان كَانَت ايام طهرهَا تخْتَلف عَلَيْهَا عملت على أقل مَا كَانَ لَهَا من ذَلِك وان كَانَت الْمَرْأَة تَعْتَد فانها تعْمل على اكثر مَا كَانَ لَهَا من الْحيض مُتَّفقا
وَالسَّابِعَة امْرَأَة ترى الدَّم يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ يَنْقَطِع وَلَا يعود الى عشرَة ايام فانها اسْتِحَاضَة
وَالثَّامِنَة امْرَأَة ترى الدَّم اكثر من ايام حَيْضهَا حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة فان ذَلِك دم اسْتِحَاضَة فان انْقَطَعت دون الْعشْرَة اَوْ على الْعشْرَة فانها حيض
حكم من نسيت أَيَّامهَا
والتاسعة امْرَأَة نسيت ايامها فِي الْحيض وايامها فِي الطُّهْر اَوْ نسيت كِلَاهُمَا عملت على غَالب رأيها فان لم يكن لَهَا رَأْي عملت من الْحيض على عشرَة ايام وَمن الطُّهْر على خَمْسَة عشر يَوْمًا وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء النسْيَان على ثَلَاثَة اوجه
احدها امْرَأَة طَالَتْ بهَا الِاسْتِحَاضَة فنسيت ايام حَيْضهَا اَوْ أَيَّام طهرهَا والموضع الَّذِي تحيض فِيهِ وَلَا يَجِيء لَهَا رَأْي فانها تُؤمر ان تَغْتَسِل عِنْد
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 139