responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 134
قَول ابي حنيفَة واصحابه النَّادِر لَيْسَ بحيض فاما الْحيض الْمَعْرُوف فَهُوَ مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة فَمَتَى وجدته الْمَرْأَة فَهُوَ حيض والنادر ان ترى يَوْمًا دَمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر ثمَّ ترى يَوْمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر فاستمرت بِهِ عَادَتهَا لَا تَجِد غير ذَلِك فَهَذَا حيض على النَّادِر وَلها حكم نَفسهَا فِي ذَلِك وَلَا يشاركها فِيهِ غَيرهَا مِمَّن لَا عَادَة لَهَا بذلك

احكام الْحَائِض
قَالَ واذا ابتدأت الْمَرْأَة بِالدَّمِ وَمثلهَا يحيض وَلم تكن حَاضَت قبل ذَلِك فانها تدع الصَّلَاة وان رَأَتْهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تصلي بالتسبيح وَلَا تزيد على الْفَرْض فان عَاد الدَّم بعد يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تدع الصَّلَاة وان انْقَطع الدَّم وَذَلِكَ بعد مضى ثَلَاثَة ايام من اول مَا رَأَتْ الدَّم فانها تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يعد الدَّم اجزتها وان عَاد فِي الْعشْرَة تركت الصَّلَاة ايضا فان عَاد فِي الشَّهْر الثَّانِي فرأت كَمَا رَأَتْ فِي الشَّهْر الاول وَجعل يَنْقَطِع كَمَا يَنْقَطِع فِي الشَّهْر الأول لم يلْتَفت الى ذَلِك الِانْقِطَاع وَتركت الصَّلَاة حَتَّى تَأتي على ايامها الَّتِي صَارَت حيضا لَهَا فِي الشَّهْر الاول وان انْقَطع وَلم يعد حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة قَضَت مَا تركت من الصَّلَاة بعد الِانْقِطَاع
قَالَ وَلَو ان امْرَأَة حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي كل شهر مَعْرُوف ذَلِك فزادت فِي دفْعَة يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة اَوْ خَمْسَة فانها تدع الصَّلَاة مترقبة للانقطاع فان تَمَادى بعد الْعشْرَة فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وتعيد مَا تركت من الصَّلَاة بعد الْخَمْسَة ايام
وَلَو ان امْرَأَة لَهَا قرء مَعْرُوف خَمْسَة ايام فِي كل شهر فزادت يَوْمًا مرّة اَوْ نقصت يَوْمًا مرّة فَلَمَّا كَانَ الشَّهْر الثَّانِي رَأَتْ الدَّم فِي ايامها وَتَمَادَى

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست