نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 130
يحْفر فِيهِ لحد وَالثَّالِث ان يحْفر اللَّحْد نَحْو الْقبْلَة وروى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ اللَّحْد لنا والشق للْيَهُود وَالرَّابِع لَا يُزَاد على التُّرَاب الَّذِي قد يخرج مِنْهُ وَالْخَامِس ان يتم الْقَبْر
وَلَو الْحَد فِي الْجَانِب الاخر جَازَ وَلَو كَانَ الْمَكَان ضيقا والحدوا فِيهِ لحدين واسعين فَيُوضَع فِي كل لحد ثَلَاثَة من الاموات جَازَ
واما الْمَكْرُوه فأولها تربيع الْقَبْر وَالثَّانِي ان يطين وَالثَّالِث ان يجصص وَالرَّابِع ان ينقش عَلَيْهِ وَالْخَامِس ان يكْتب عَلَيْهِ اسْم صَاحبه وَالسَّادِس ان يَجْعَل عَلَيْهِ عَلامَة وَالسَّابِع ان يبْنى عَلَيْهِ وَالثَّامِن ان يبْنى عَلَيْهِ مَسْجِد وَالتَّاسِع ان يصْبغ والعاشر ان يَجْعَل فِيهِ الْآجر لاصابة النَّار لَهُ ولانه من الزِّينَة ولانه يوضع لاجل الْبَقَاء وَالْمَيِّت يوضع للبلى
احوال الْمَيِّت
واما احوال الْمَيِّت فعلى سِتَّة اوجه
احدها وضع الْجِنَازَة على الْقَبْر فانه يوضع من تِلْقَاء الْقبْلَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند اهل الحَدِيث يوضع نَحْو رَأس الْقَبْر
وَالثَّانِي ادخال الْمَيِّت فِي الْقَبْر فانه يدْخل من قبل الْقبْلَة بأَرْبعَة من الرِّجَال اَوْ ثَلَاثَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند اهل الحَدِيث يسل سلا من قبل رَأس الْقَبْر وان يستر بملحفة عِنْد ادخال الْمَرْأَة فِي الْقَبْر
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 130