مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
13
عبد الله يجوز الِانْتِفَاع بِهِ وَهُوَ طَاهِر جَائِز شربه والتطهر بِهِ
وَالثَّالِثَة مسئلة أصابة الثَّوْب اتجوز مَعَه الصَّلَاة
فَأَما عِنْد ابي حنيفَة اذا اصاب الثَّوْب من المَاء الْمُسْتَعْمل اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فَلَا تجوز مَعَه الصَّلَاة وَعند ابي يُوسُف تجوز مَا لم يكن كثيرا فَاحِشا وَعند مُحَمَّد وابي عبد الله تجوز وان كَانَ الثَّوْب مملؤا مِنْهُ وَعند الْفُقَهَاء جَمِيعًا يجوز مسح الاعضاء بِالثَّوْبِ عِنْد الْوضُوء وَعند بشر المريسي لَا يجوز وَأما الْوضُوء بالنبيذ فَأَنَّهُ لَا يجوز بِشَيْء مِنْهُ خلا نَبِيذ التَّمْر فانه عِنْد ابي حنيفَة يجوز التوضى مِنْهُ اسكر أَو لم يسكر وَعند الاوزاعي وَرِوَايَة اخرى عَن ابي حنيفَة يجوز الْوضُوء مِنْهُ مَا لم يسكر فَأن اسكر فَلَا يجوز وَعند زفر وَمُحَمّد بن الْحسن يتَوَضَّأ مِنْهُ ثمَّ يتَيَمَّم وَعند ابي يُوسُف وَأبي عبد الله يَتِيم وَلَا يجوز ان يتَوَضَّأ مِنْهُ لقَوْله تَعَالَى {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا}
المَاء الْمُقَيد
واما الْمُقَيد فَأَنَّهُ على وَجْهَيْن
فَوجه مِنْهُ لَا تجوز الطَّهَارَة مِنْهُ وَلَكِن تجوز بِهِ ازالة النَّجَاسَات وَوجه لَا تجوز مِنْهُ الطَّهَارَة وَلَا ازالة النَّجَاسَات
فَأَما الَّذِي تجوز بِهِ ازالة النَّجَاسَة وَلَا تجوز مِنْهُ الطَّهَارَة فَهُوَ على ثَمَانِيَة أوجه
مَاء الْورْد وَمَاء الزَّعْفَرَان وَمَاء القضبان وَمَاء الْبِطِّيخ والقثاء وَمَاء الباقلاء وَالْمَاء الَّذِي يخرج من الثِّمَار
وَأما المَاء الَّذِي لَا تجوز مِنْهُ الطَّهَارَة وَلَا ازالة النَّجَاسَة فَهُوَ على سَبْعَة اوجه
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir