responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 126
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء يقوم عِنْد وسط الرجل وَصدر الْمَرْأَة
وَيَنْبَغِي ان يكون بَين الامام وَبَين الْجِنَازَة فُرْجَة واما وضع الْجِنَازَة على الارض اذا زَادَت وَاحِدَة فانه على وَجْهَيْن
احدهما اذا اجْتمعت الْجَنَائِز فَكيف تُوضَع
وَالثَّانِي اذا تَتَابَعَت بَعْضهَا على أثر بعض
فَأَما إِذا اجْتمعت الْجَنَائِز فانه يقدم سبعا على سبع الى الامام
احدهما الرِّجَال على النِّسَاء وَالرِّجَال على الصّبيان وَالنِّسَاء على الْجَوَارِي والاحرار على العبيد والفحول على الخصيان والشيوخ على الشبَّان وَالْعُلَمَاء على الْجُهَّال وَكَذَلِكَ يوضع فِي الْقَبْر اذا وضع اكثر من وَاحِد
وَأما الْجَنَائِز اذا تَتَابَعَت فان فِيهَا ثَلَاثَة أقاويل
فَفِي قَول الْفُقَهَاء لَو وضعت جَنَازَة وَكبر الامام عَلَيْهَا تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَأن الامام يتم على الاولى أَربع تَكْبِيرَات وَيسلم ثمَّ يسْتَأْنف الصَّلَاة على الاخرى
وَكَذَلِكَ فِيمَا وَرَاء ذَلِك وَلَا يجوز غير ذَلِك لانه يُوجب ان تكون تَكْبِيرَة وَاحِدَة افتتاحا من جِهَة وَغير افْتِتَاح من جِهَة وَفِي قَول الشَّافِعِي يجوز مَا لم تزد الْجِنَازَة الاولى على سبع تَكْبِيرَات
وَهِي تكون من أَربع جنائز وَبِه اخذ اسحق بن رَاهَوَيْه
وَفِي قَول ابي عبد الله يجوز الى سبع جنائز وَقد روى فِي الشاذ ان النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام صلى على قَتْلَى أحد سبعا سبعا وايضا للاسباع خَصَائِص فِي أَشْيَاء

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست