responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 103
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يكبر كل من يُصَلِّي الْفَرِيضَة وَكَذَلِكَ قَالَ عَليّ بن ابي طَالب لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق وَلَا فطر وَلَا اضحى الا فِي مصر جَامع
وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد التَّشْرِيق فِي اللُّغَة التَّكْبِير

مطلب الْوتر
وَالثَّالِث صَلَاة الْوتر فَأن فِيهَا خَمْسَة أقاويل
احدها فِي وُجُوبهَا وَقد تقدم ذكر الِاخْتِلَاف
وَالثَّانِي فِي كَيْفيَّة اقامتها قَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة وَيسلم
وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله يُوتر بِتَسْلِيمَة كوتر النَّهَار وَهِي بالمغرب لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن البتراء ولان رَكْعَة أَو رَكْعَة وَنصفا لَا يكون صَلَاة

رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت
وَالثَّالِث رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت فَفِي قَول ابي حنيفَة واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَمُحَمّد يرفع فِي الْوتر الْيَدَيْنِ كَمَا يرفع فِي الِافْتِتَاح
وَفِي قَول ابي عبد الله واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَقَول مَالك لَا يرفع وَلَكِن يقلبها للدُّعَاء

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست