responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 101
مطلب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ وَفِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة أقاويل
فَعِنْدَ أهل الحَدِيث يخْرجن فيهمَا
وَعند الْفُقَهَاء لَا يخْرجن الا الْعَجُوز وَكَذَلِكَ الى صَلَاة الْعشَاء
وَفِي قَول ابي عبد الله الافضل ان يجلسن فِي الْبَيْت
صَلَاة الاضحى
وَالثَّانِي صَلَاة الاضحى وَحكمهَا فِي الشَّرَائِط والتكبيرات مثل صَلَاة الْفطر وَهِي تفضل على صَلَاة الْفطر بأَرْبعَة أَشْيَاء
احدها بالقربان
وَالثَّانِي بالتكبيرات فِي أَيَّام التَّشْرِيق
وَالثَّالِث بِأَن يعجل بهَا
وَالرَّابِع بِأَن لَا يَأْكُل مِنْهَا حَتَّى يُصَلِّي بهَا

تَكْبِيرَات أَيَّام التَّشْرِيق
وَأما القَوْل فِي تَكْبِيرَات ايام الاضحى فَهِيَ ثَلَاثَة اوجه
1 - احدها فِي الِابْتِدَاء
2 - وَالثَّانِي فِي الِانْتِهَاء
3 - وَالثَّالِث فِيمَن عَلَيْهِ ان يكبر بهَا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست