responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 59
في وجوب الجواب على المصلي
روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فالتفت ولم يجبه وخفف صلاته ثم انصرف فقال: السلام عليك يا رسول الله, فقال: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ " قال: يا رسول الله كنت في الصلاة, قال: "أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} " قال: بلى, يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله, ولا يستنكر أن تجب إجابة الأم إذا دعته وهو يصلي لأنه يستطيع ترك صلاته وإجابة أمه لما عليه أن يجيبها والعود إلى صلاته لأن الصلاة لها قضاء وبر الأم إذا فات لا يقدر قضاؤه اعتبارا بوجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واحراز الفضيلة بالخروج من الصلاة والعود إليها ودل على ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريج الراهب حين نادته أمه وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي وكان ذلك منهما ثلاث مرات فدعت عليه بأن لا يموت حتى ينظر في وجه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت, فقيل لها ممن هذا فقالت: من جريج, الحديث فعوقب بترك إجابة أمه لما دعته وتمادى في صلاته ولا يعاقب إلا بترك الواجب.

ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان في صلاة سبح وهذا أولى لأن الآثار التي روتها العامة فيما ينوب الرجال في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح ومالك سوى بين الرجل والنساء فيه ومن سبح في صلاته جوابا تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف والحق أن التصفيق للنساء فيما ينوبهن اتباعا للأثر وأن لا فرق بين التسبيح ابتداء وجوابا في أنه لا يقطع الصلاة كما لا فرق في الكلام أنه قاطع ابتداء أو جوابا.

في المرور بين يدي المصلي
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي

نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست