responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 353
إياها وذلك لأن مهديها قصد بها الوصول إلى حلفه رجاء أن يقره بمكانه بخلاف ما أهدى أبي بن كعب لعمر فقبله منه لما رد الدين ليه بعد أن كان رده عليه قبل ذلك للدين الذي كان عليه ما إذا قصد المهدي ترك المطالبة من المهدي إليه بالدين الذي له عليه كان داخلا في أبواب الربا التي يقع فيها فاعلوها من حيث لا يعلمون وقد روي عن خالد بن مسعود قال أهدي رأس الجالوت إلى أبي مسعود مائة ألف درهم فلما جاء أبو مسعود قالت امرأته: يا بردها على الكبد قال: وما ذاك؟ قالت: رأس الجالوت أهدي لبناتي فقال أبو مسعود: يا حرها على الكبد فذكر ذلك لعلي وأخبره بما قالت امرأته: فقال علي: فما قلت؟ قال: قلت: يا حرها على الكبد قال: أجل والله يا حرها على الكبد متى كان رأس الجالوت يهدي لبناتك أحملها فأجعلها في بيت مال المسلمين فهذا دليل على أن هدايا الأمراء مردودة إلى بيت مال المسلمين.

في الزيادة على الثمن وغيره
روي أن جابر بن عبد الله باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله في بعض أسفاره فلما قدم المدينة أمر بلالا أن يدفع إليه ثمنه ويزيده قيراطا فقال: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد فكانت في كيسي حتى أخذها أهل الشام يوم الحرة فيه دليل على أن الزيادة التحقت بأصل العقد وكان محالا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ملك جابرا ما ملكه بمعنى لا يملكه به ويملكه بغيره كما يقول من يقول أن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها وهو زفر ومالك والشافعي لأن الأشياء إنما نملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتناقصا قصاوان أحبا أن يزدادا في الأجل زادا" قال سلمة: لا أدري كانت لنا رخصة أم للناس عامة هذا في وقت كانت المتعة فيه حلالا فكانت الزيادة في مدتها لاحقة بها وكان لها حكمها فمثل ذلك البيع أيضا إذا وقع على شيء بعينه بثمن مسمى ثم زاد أحد المتبايعين صاحبه فيما

نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست