نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 291
شَيْئاً} فقال عمر: كل أحدا فقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء فليفعل رجل في ماله ما شاء ثم تزوج أم كلثوم بنت علي وأصدقها أربعين ألفا وقد روي عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها أربعة آلاف من عنده وبعث بها إلى النبي صلى الله عيه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها النبي صلى الله عيه وسلم بشيء وكان مهر أزواج النبي صلى الله عيه وسلم أربعمائة درهم وفي ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي دليل على إباحة كثير إلا صدقة وقليلها.
في المفوضة
روي أن عبد الله بن مسعود أتى إليه في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال أني سأقول بريي لها صدقة نسئها لا وكس ولا شطط وعليها الدة ولها الميراث فقام معقل بن سان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بينت وأشق بمثل ما قضيت ففرح عبد الله وخرجه من طرق كثيرة في بعضها فقال الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عيه وسلم فضى به في بروع الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان وفي بعضها لها صداق مثلها وفي بعضها أنه رددهم شهرا وفيه أنه قال إن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني فيه جواز التزويج بغير تسمية مهر كما يقوله أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك فإنه يفسخ في حال حياتها وكتاب الله حجة لهم قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ولا يقع الطلاق إلا في تمويج صحيح وكذا السنة وكذا دليل الإجماع فإنه لا خلاف
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 291