نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 29
في الأجرة على الأذان
روى عثمان بن أبي العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذ مؤذنا لا ياخذ على أذانه أجرا" ليس فيه دلالة على جواز أخذ الأجرة على الأذان بالعقد بل فيه جواز أخذ أجر يكون كالمثوبة والتنويل على الأفعال التي يحمد فاعلوها ليدوموا عليها ويقوى باعثهم عليها منه قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} وقال: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} مع أن من لا يقبل ذلك أفضل ممن يقبله لعلمه بالسبب الذي من أجله أعطى فأمر عثمان أن يتخذ أفضل المؤذنين وأعلاهم رتبة في ثواب الآخرة بترك التعوض من الدنيا الدنية على الأمور الدينية ثم القياس أيضا يمنع من استحقاق الأجر على الأذان بالعقد لأن مستأجره لا يملك بمقابلة الأجر الذي يبذله منافع الأجير ملكا خاصا يبين به
في الأذان
روى معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة" معناه أن الناس تطاول أعناقهم إلى ثواب أعمالهم يوم الجزاء وبينهم تفاضل والمؤذنون لكثرة مرجوهم أطول أعناقا من سائرهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كما تخضع أعناق أهل المعاصي يومئذ فظلت أعناقهم لها خاضعين قال القاضي ويحتمل أن يكون مجازا عن زيادة أمنهم يوم الفزع الأكبر بحيث يشتهر أمرهم في الأمن فلا يخفى على أحد لاشتهار عملهم في الدنيا ومنه فلان يمشي بين الناس طويل العنق إذا لم يخف على نفسه في زمان يستريب الناس فيه بالخوف على أنفسهم من الظلمة قلت الأول لكونه أقرب إلى الحقيقة أحسن.
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين جلد : 1 صفحه : 29