responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 188
في البدنة عن سبعة
وبوى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى وكان الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكان كل بدنة عن عشرة انفرد محمد بن إسحاق برواية هذا الحديث عن ابن شهاب وخالفه سواه عنه فيه فقالوا: إن عدد القوم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ كانوا بضع عشرة مائة وهو الصواب لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد ولأن جابرا والبراء شهدا القصة قالا إن عددهم كان ألفا وأربعمائة وروى عن جابر أيضا كانوا ألفا وخمسمائة والبدن يحتمل أن تكون سبعين أو غير ذلك إلا أنا وقفنا على أنه إنما نحرت كل بدنة منها عن سبعة كذا روى عن جبار من وجوه كثيرة ففيه أن السبعين لم تنحر إلا عن خاص من القوم الذين عددهم ألف وأربعمائة وما روى عن ابن عباس أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فضحينا البعير عن عشرة ففيه موافقة جابر في السبعة وزيادة عليها فصارت السبعة إجماعا والزيادة مقبولة إلا أنه قد عارضها ما روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الجزور عن سبعة" فكان أولى لأن فيه من التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبعة ما يمنع أن يجزئ عما هو أكثر من ذلك وقد احتج بعض الناس للسبعة بما روى ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ناقة وقد عذبت على؟ [1] فقال: "اشتر سبعا من الغنم" وهو حديث فاسد الإسناد لا يوبه به.

[1] كذا في الصل.
مخالفا للعقود في البياعات على الأشياء التي ليست بأعيان بالإبدال التي ليست بأعيان لإفضائها إلى الكالي بالكالي المنهى عنه ومنها جواز الأكل من لحومها لمن نحر من ملاكها ومنها جواز الشركة في الهدايا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فكلا من لحمها وشربا من مرقها الحديث ومنها وجوب الأجرة على الوكيل فيما يستأجره لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عليا أن لا يعطيه عن أجرته من لحوم البدن شيئا ولو لم يكن لعلي ذلك لاستغنى عن النهي لأنه غير مطلوب به لأن الأجرة ليست عليه ومنها استعمال الفضة في البرة للهدايا بخلاف استعمالها في الأكل والشرب.
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست