responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 187
وما روى عن عروة أن عائشة أمرته أن يشترط إذا حج ويقول: اللهم الحج أردت وإليه عمدت فإن تيسر لي فإنه الحج وإن حبست فإنها عمرة يدل على نسخ حديث ضباعة لأن الذي في حديثها اشترطاها إحلالا يخرج به من الحج لا إلى عمرة والذي أمرت به عائشة إنما هو على خروجه أن حبس من حج إلى عمرة وهي العمرة التي تجب على من يفوته الحج حتى يحل بها من ذلك الحج.
وما روى عن إبراهيم أنه قال: كانوا يشترطون عند الإحرام يحتمل أن يكون كاشتراط ضباعة أو كاشتراط عروة وقد روى عنه قال: كانوا يقولون اللهم إني أردت الحج أن تيسر لي وإلا فعمرة أن تيسرت وإلا فلا حرج فعلم أنه كان على ما أمرت به عائشة عروة فيكون مؤكد النسخ حديث ضباعة ومعنى قوله فلا حرج أي على أن لم آت بما أحرمت به على ما يوجبه إحرامي علي لأن ذلك ليس باختياري واتفاق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم على خلاف ما في حديث ضباعة دال على نسخه إذ لا تجتمع الأمة على خطأ.

في الهداية
ورى عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وإن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجاز ومنها شيئا وقال: "نحن نعطيه من عندنا" وخرج الحديث من طرق في بعضها "ولا نعطي في جزارتها منها شيئا" وفي بعضها: "أنه كانت مائة فيها جمل لأبي جهل مزموم ببرة فضة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر منها بيده ستين وأعطى عليا أربعين" فيه فوائد من الفقه منها جواز تولية النحر لغيره وقيام نحر المأمور مع نيته مقام نحر الآمر ونيته ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بتصدق أجلة بدنه وخطمها كما يتصدق بلحمها وإجزائها إعطاء للجلال والخطام حكمها ومنها تجويز الاستئجار على نحرها بأجرة في ذمة الآمر أو المأمور من غير تعيين وجاز في ذلك ملك عمل بغير عينه على الجزار بأجرة بغير عينها يملكها على جزارته

نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست