responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 144
واتفقت على إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى الصيام وروى عن سلمة بن الأكوع أنها منسوخة نسخها قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية وقد كان الناس يخيرون بين الصيام والاطعام قال الطحاوي فكأن الله رد البدل من الصوم إلى الفدية بالاطعام لا إلى ما سواه من صيام عمن وجب عليه ثم نسخ ذلك بما في الآية الثانية وبقي ما في الآية الأولى مما يفعله من عجز عن الصيام وهو الفدية بالطعام لا بصيام غيره عنه ويحتمل أن يكون ما في الآثار من الصيام عن الموتى كان قبل نزول الآية المذكورة في الحديث فلما نزلت استعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطعام في ذلك الصيام مكانه منهم أنس بن مالك وقيس بن السائب كانا قد كبرا فكانا يفطران ويطعمان

في صيامها بغير إذن زوجها
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت, ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصفوان عنده, فقال صفوان: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت, فإنها تقوم بسورتي التي أقرأ بها فتقرأ بها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها: يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يومئذ لا تصومن امرأة إلأ بإذن زوجها" وأما قولها: لا يصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" كانت تقرأ في صلاتها السورة التي قرأها زوجها في صلاته فظن أنه لا يحصل لهما إلا ثواب واحد فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل لهما بها ثوابان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم لمنعها نفسها من الزوج فإذا لم يكن به حاجة إليها إما لغيبته أو لاستغنائه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم

نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست