responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 143
كُلَّ دَمٍ أُرِيقَ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَكُلَّ فَرْجٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَكُلَّ مَالٍ أُتْلِفَ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ الْمَنْصُوصِ فَإِنَّ مَعَ بَقَاءِ الْإِحْرَازِ الْقِسْمَةُ قَدْ تَسْقُطُ بِالضَّمَانِ بِأَسْبَابٍ وَلَكِنَّ بَقَاءَ الْإِحْرَازِ وَالْعِصْمَةِ لَا يُمَلِّكُ الْمَالَ بِحَالٍ.

ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّهَادَاتِ إذَا بَاعَ مُسْلِمٌ دَابَّةً مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَاسْتَحَقَّهَا نَصْرَانِيٌّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةٍ مِنْ النَّصَارَى وَقَدْ بَيَّنَّا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.

وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ مَالَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ أَنَّ عِنْدَهُ الْأَبُ مَالِكٌ مَالَ وَلَدِهِ شَرْعًا، وَإِتْلَافُ الْإِنْسَانِ مِلْكَهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ مِلْكٌ وَلَا حَقُّ مِلْكٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ إذَا أَتْلَفَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ شَرْعًا حَقُّ التَّنَاوُلِ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَذَلِكَ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ كَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِدُونِ الْحَاجَةِ كَانَتْ ضَامِنَةً فَالْأَبُ كَذَلِكَ.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ عَبْدًا مَعَ الْجَارِيَةِ وَزَادَ مَعَهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا وَقَدْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْعَبْدَ وَيَأْخُذُ الْمِائَةَ وَقِيمَةَ الْجَارِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ هِيَ الَّتِي وُجِدَ بِهَا الْعَيْبُ وَقَدْ مَاتَ الْعَبْدُ رُدَّتْ الْجَارِيَةُ وَقُسِمَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَيَكُونُ لَهُ مَا أَصَابَ الْمِائَةَ وَيَرُدُّ مَا أَصَابَ مِنْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنْ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ رَدَّهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ صَحِيحَةً وَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِرَدِّ الْعَبْدِ بِالْعَيْبِ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْجَارِيَةِ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْجَارِيَةِ مِنْ الْعَبْدِ عِنْدَنَا يَبْقَى فِي حِصَّةِ الْمِائَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ بِيعَ بِدَرَاهِمَ وَلَكِنَّهُ بَيْعٌ كَبَيْعِ الْمُقَابَضَةِ وَحُكْمُ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ فَلِهَذَا لَا فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيهِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ تَسْلِيمُ عَيْنِهِ صَحِيحًا.
فَأَمَّا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي الْجَارِيَةِ يَبْطُلُ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْعَبْدِ بِالْعَيْبِ فَإِذَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَجَبَ عَلَى قَابِضِ الْجَارِيَةِ رَدُّهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِهَلَاكِهَا فِي يَدِهِ فَيَرُدُّ قِيمَتَهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي.
وَأَمَّا فِي حِصَّةِ الْمِائَةِ فَالْعَبْدُ كَانَ بِيعَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِذَا رُدَّ الْمَعِيبُ بِالْعَيْبِ وَجَبَ الرُّجُوعُ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالْجَارِيَةِ فَرُدَّتْ وَقَدْ مَاتَ الْعَبْدُ فَقَدْ اُنْتُقِضَ الْعَقْدُ فِيمَا يُقَابِلُ الْجَارِيَةَ مِنْ الْعَبْدِ لِأَنَّ فِي بَيْعِ الْمُقَابَضَةِ هَلَاكُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ لَا يَمْنَعُ فَسْخَ الْعَقْدِ بِرَدِّ الْآخَرِ بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَنْفَسِخُ فِي

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست