responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 131
عَنْ الْعَيْنِ دُونَ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَفِي حَقِّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ ثَابِتًا بِالشِّرَاءِ أَوْ بِالْهِبَةِ، وَبِهِ فَارَقَ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ وَمُتَوَلِّدٌ مِنْ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْمَخْصُوصُ مِنْ الْقِيَاسِ عِنْدَنَا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ قِيَاسَ الْأَصْلِ يُعَارِضُهُ ثُمَّ الْغُرُورُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فِي إثْبَاتِ حَقِّ الرُّجُوعِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ وَفِيمَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الْعَيْنِ.
فَأَمَّا الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الثَّمَرَةِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الرُّجُوعِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَرْضًا وَفِيهَا نَخْلٌ لَهُ ثَمَرَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ النَّخْلُ لِلْمُشْتَرِي وَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَبِيعِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَتَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ كَأَطْرَافِ الْعَبْدِ وَأَغْصَانِ الشَّجَرِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّخْلَ جُعِلَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِسَبَبِ الِاتِّصَالِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ مَوْجُودٌ فِيهَا وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَثْمَرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي» وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الْمَوْضُوعِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ اتِّصَالَهَا بِالنَّخْلِ لَيْسَ بِالْقَرَارِ بَلْ لِلْفَصْلِ إذَا أَدْرَكَ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ يُجَدُّ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ أَوْ يَفْسُدُ إذَا تُرِكَ كَذَلِكَ فَكَانَ الِاتِّصَالُ فِي مَعْنَى الْعَارِضِ فَيُجْعَلُ كَالْمُنْفَصِلِ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ إلَّا بِالذِّكْرِ، بِخِلَافِ النَّخْلِ فَاتِّصَالُهُ بِالْأَرْضِ بِالْقَرَارِ مَا بَقِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ فَكَمَا يَدْخُلُ الْبِنَاءُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ النَّخْلُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ اشْتَرَى الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا دَخَلَ الثِّمَارُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ تَدْخُلْ.
فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَدْخُلُ الثِّمَارُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الْمَوْضُوعِ فِي الْأَرْضِ وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ أَمْلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَلَمَّا ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَفْسِهِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ فَبَادَأَهُ الْمُسْتَمْلِي هُنَا مَنْ يُخَالِفُكَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا نَصْنَعُ بِقَوْلِ رَجُلٍ قَعَدَ عَنْ الْعِلْمِ أَيْ تَرَكَ الِاخْتِلَافَ إلَيْنَا فَسَكَتَ مُحَمَّدٌ وَلَمْ يُجِبْهُ احْتِرَامًا لَهُ.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَابَّةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَالَ بِعْتَنِي وَهَذَا الْعَيْبُ بِهَا وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَى الْبَائِعِ الْيَمِينُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا عَيْبًا يُتَوَهَّمُ حُدُوثُهُ فِي مِثْلِ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست