responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 119
أَرْبَعَةً بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ مِقْدَارُ النَّصِيبَيْنِ كُلُّ نَصِيبٍ سَبْعَةٌ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ثُلُثَا ذَلِكَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ بَيْنَ خَمْسِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَ قَالَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ الثُّلُثُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمَيْنِ فَيَكُونَ سَبْعَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ تَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ هُنَا سَهْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَبْقَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبَيْنِ فَخُذْ اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةً، ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ ارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ اثْنَيْنِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبَانِ كُلُّ نَصِيبٍ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ؛ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ؛ فَيَصِيرَ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةُ مِثْلِ النَّصِيبِ.
قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِقْدَارَ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ هُنَا بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ فِيهِ الزِّيَادَةَ بِقَدْرِ النَّصِيبِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ كَانَتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ طَرْحَ الزِّيَادَةِ وَالنَّصِيبِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَإِذَا زِدْتَ سَهْمًا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ تِسْعَةً، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ وَاحِدًا كَمَا زِدْتَ عَلَى أَصْلِ الثُّلُثِ فَيَكُونَ عَشَرَةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاسْتَرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَيَحْصُلَ فِي يَدِكَ مِنْ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَتُسَلِّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ تِسْعَةً ثُمَّ تَزِيدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَيَصِيرَ ثَلَاثِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ نَصِيبِ الْكَامِلِ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ؛ فَالثُّلُثُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً، وَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثِ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 30  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست