responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 62
وَلَكِنَّ الْكُلَّ قِيَاسٌ وَاحِدٌ يُرِيدُ أَنَّ مِلْكَ الْحِلِّ بِسَبَبِ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْجَارِيَةِ فِي حُقُوقِ عَقْدِ الشِّرَاءِ وَالْمِلْكِ الثَّابِتِ، وَلَكِنَّ الْكُلَّ قِيَاسٌ وَاحِدٌ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ إقْرَارُ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ شَهْوَةٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَمَةِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إسْقَاطِ خِيَارِهِ، وَإِقْرَارُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي حُرْمَةِ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ فِي سُقُوطِ خِيَارِهِ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهَا إنْ اخْتَلَسَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوَ كَارِهٌ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ، وَإِنْ مَكَّنَهَا مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِوُجُودِ دَلِيلِ الرِّضَا مِنْهُ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَقْبِيلِهِ أَوْ مَسِّهِ بِشَهْوَةٍ.

قَالَ: وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ خَادِمًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ بِأَمْرِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ يَعْنِي: الْوَكِيلُ قَدْ رَضِيَ الْآمِرُ، وَقَالَ الْآمِرُ مَا رَضِيتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ مَا رَضِيَ؛ لِأَنَّهُ فِي أَصْلِ التَّوْكِيلِ اسْتَثْنَى الرِّضَا حَيْثُ أَمَرَهُ بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ لَهُ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لَهُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا عَرَفَ أَنَّهُ اسْتَثْنَاهُ لِنَفْسِهِ، وَالْآمِرُ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ

قَالَ: وَإِنْ اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْخَادِمِ وَقَدْ فَسَخَ الْآمِرُ الْعَقْدَ بِخِيَارِهِ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِخَادِمِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي هِيَ الْخَادِمُ الَّتِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْآمِرَ لَمَّا فَسَخَ الْعَقْدَ بِخِيَارِهِ فَالْخَادِمُ مَلَكَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَالْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْمِلْكِ قَوْلُ ذِي الْيَدِ أَمِينًا كَانَ أَوْ ضَامِنًا كَالْغَاصِبِ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخِيَارِ وَقْتٌ فَلِصَاحِبِ الْخِيَارِ أَنْ يَخْتَارَ فِي الثَّلَاثِ، فَإِنْ مَضَتْ الثَّلَاثُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْبَيْعَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ إنْ اخْتَارَ بَعْدَ الثَّلَاثِ، وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ وَإِنْ اخْتَارَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمُطْلَقُ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَا لَا يَتَوَقَّتُ مِنْ الْخِيَارِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى التَّأْبِيدِ، ثُمَّ الْإِسْقَاطُ إنَّمَا يَعْمَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي فَإِذَا أُسْقِطَ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عَمَلَ إسْقَاطُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا مَضَى غَيْرُ مُنَافٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَكَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَهُ، وَإِذَا سَقَطَ بَعْدَ مَجِيءِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَمَا مَضَى كَافٍ لِإِفْسَادِ الْعَقْدِ وَإِسْقَاطُهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - مَا مَضَى غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ الْعَقْدُ مَتَى فَسَدَ لَا طَرِيقَ لِتَصْحِيحِهِ إلَّا الِاسْتِقْبَالُ وَمَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مُخْتَلِفُونَ فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا الْعَقْدِ فِي

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست