responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 53
الْخِيَارِ فَمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ مَا عَلَّقَ بِهِ وَفِي مَوْضِعِ الْغَايَةِ شَكَّ وَعَلَيْهِ تَخْرِيجُ الْمَسَائِلِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ فِي وُقُوعِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ شَكًّا، وَفِي وُجُوبِ الدِّرْهَمِ الْعَاشِرِ فِي ذِمَّتِهِ شَكًّا، وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَجَلِ الْبَيْعُ مُوجِبٌ مِلْكَ الْيَمِينِ وَالْأَجَلُ مَانِعٌ مِنْ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ وَالْمَانِعُ بِالشَّكِّ لَا يَثْبُتُ.
وَفِي الْإِجَارَةِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَبِالشَّكِّ لَا يَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْغَيْرِ فَتَحْدُثُ الْمَنْفَعَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَاجِرِ فَسَبَبُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَفِي الْيَمِينِ إبَاحَةُ الْكَلَامِ أَصْلٌ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ، وَالْمَنْعُ بِالشَّكِّ، وَالْأَصْلُ فَرَاغُ ذِمَّتِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَشْغَلُهَا بِالشَّكِّ فِي مَوْضِعِ الْغَايَةِ وَالْحَرْفُ الْآخَرُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَكُونُ الْغَايَةُ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَى مَوْضِعِ الْغَايَةِ لَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ كَمَا فِي الصَّوْمِ لَوْ قَالَ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ اقْتَضَى صَوْمَ سَاعَةٍ فَقَوْلُهُ: إلَى اللَّيْلِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَى مَوْضِعِ الْغَايَةِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذِكْرُ الْغَايَةِ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا يَبْقَى مَوْضِعُ الْغَايَةِ دَاخِلًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَيْدِي فِي الطَّهَارَةِ يَتَنَاوَلُ الْخَارِجَةَ إلَى الْآبَاطِ، وَلِهَذَا فَهِمَتْ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ - بِإِطْلَاقِ الْأَيْدِي فِي التَّيَمُّمِ الْأَيْدِي إلَى الْآبَاطِ فَكَانَ ذِكْرُ الْغَايَةِ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا فَيَبْقَى مَوْضِعُ الْغَايَةِ دَاخِلًا هُنَا. وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا يَثْبُتُ الْخِيَارُ مُؤَبَّدًا وَلِهَذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فَكَانَ ذِكْرُ الْغَايَةِ لَإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا فَيَبْقَى مَوْضِعُ الْغَايَةِ دَاخِلًا، وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَجَلِ ذِكْرُ الْغَايَةِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَى مَوْضِعِ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لِلتَّرْقِيَةِ فَمُطْلَقُ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ أَدْنَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّرْقِيَةُ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا عَقْدُ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ فَمُطْلَقُهَا لَا يُوجِبُ إلَّا أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ وَلِأَجْلِ الْجَهَالَةِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ فَكَانَ ذِكْرُ الْغَايَةِ لِبَيَانِ مِقْدَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَى مَوْضِعِ الْغَايَةِ وَلَكِنْ يَدْخُلُ فَصْلُ الْيَمِينِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ.
وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِي الْيَمِينِ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فَيَأْخُذُ فِي الْيَمِينِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ فَقَالَ الْبَائِعٌ: رَضِيَ الْآمِرُ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْخِيَارِ الْمَشْرُوطِ لِلْآمِرِ وَالْبَائِعُ يَدَّعِي لُزُومَهُ وَلَوْ ادَّعَى أَصْلَ الْبَيْعِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ فَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى صِفَةَ اللُّزُومِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي عَلَيْهِ الرِّضَا وَإِنَّمَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْآمِرِ فَلَوْ اُسْتُحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ كَانَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْآمِرِ وَلَا نِيَابَةَ فِي الْيَمِينِ وَلِأَنَّهُ لَا يَمِينَ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ عَلَى الْآمِرِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَإِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الرِّضَا فَعَلَى وَكِيلِهِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَجَّهْ الْيَمِينُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا خُصُومَةَ بَيْنَ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست