responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 12  صفحه : 142
فِي الْعَصِيرِ فِي حِينِهِ وَزْنًا أَوَكَيْلًا) لِأَنَّهُ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ كَالْبُنِّ وَكَذَلِكَ الْخَلُّ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِيهِ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ وَزْنًا مَعْلُومًا لِأَنَّهُ يُكَالُ وَيُوزَنُ وَإِعْلَامُ الْمِقْدَارِ بِذِكْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَصَّلٌ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عُرِفَ كَوْنُهُ مَكِيلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَكِيلٌ أَبَدًا وَإِنْ اعْتَادَ النَّاسُ بَيْعَهُ وَزْنًا وَمَا عُرِفَ كَوْنُهُ مَوْزُونًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَهُوَ مَوْزُونٌ أَبَدًا وَمَا لَمْ يُعْلَمُ كَيْفَ كَانَ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ النَّاسِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إنْ تَعَارَفُوا فِيهِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ جَمِيعًا فَهُوَ مَكِيلٌ وَمَوْزُونٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ الْعُرْفُ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ مَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ مَوْزُونًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ لَا بِنَصٍّ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنَّا نَقُولُ تَقْرِيرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهُمْ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ مِنْهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْعُرْفِ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يُعَارِضُ النَّصَّ

قَالَ: (وَإِنْ أَسْلَمَ فِي تَمْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ فَارِسِيًّا وَلَا دَقَلًا لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّ التَّمْرَ أَنْوَاعٌ فَبِدُونِ ذِكْرِ النَّوْعِ لَا تَنْقَطِعُ الْمُنَازَعَةُ فَإِنَّ اُشْتُرِطَ فَارِسِيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُشْتَرَطَ جَيِّدًا أَوْ وَسَطًا أَوْ رَدِيًّا لِأَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ التَّمْرِ يَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَالِيَّةُ تَخْتَلِفُ بِجِنْسِهَا

قَالَ: (وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّيُورِ وَلَا فِي لُحُومِهَا) لِأَنَّ آحَادَهَا تَخْتَلِفُ فِي الْمَالِيَّةِ فَكَانَتْ عَدَدِيَّةً مُتَفَاوِتَةً وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لِأَنَّ هُنَاكَ يُمْكِنُ إعْلَامُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِذِكْرِ الْمَوْضِعِ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي لُحُومِ الطَّيْرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: مَا لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ كَالْعَصَافِيرِ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي لُحُومِهَا

قَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَاللُّؤْلُؤِ أَمَّا الصِّغَارُ مِنْ اللَّآلِئِ الَّتِي تُبَاعُ وَزْنًا وَتُجْعَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَزْنًا وَأَمَّا الْكِبَارُ مِنْهَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا فِي الْمَالِيَّةِ وَهِيَ عَدَدِيَّةٌ مُتَفَاوِتَةٌ لَا يُمْكِنُ إعْلَامُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ السَّلَمِ فِيهَا

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْجَصِّ وَالنُّورَةِ كَيْلًا) لِأَنَّهُ مَكِيلٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ،

قَالَ: (وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي الزُّجَاجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَكْسُورًا فَيُشْتَرَطُ وَزْنًا مَعْلُومًا وَكَذَلِكَ جَوْهَرُ الزُّجَاجِ فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ مَعْلُومٌ عَلَى وَجْهٍ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ أَمَّا الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةُ مِنْ الزُّجَاجِ فَهِيَ عَدَدِيَّةٌ مُتَفَاوِتَةٌ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا بِذِكْرِ الْعَدَدِ وَلَا بِذِكْرِ الْوَزْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوزَنُ وَلَا تُعْلَمُ مَالِيَّتُهُ بِوَزْنِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ فِي الْمَالِيَّةِ كَالْمَكَاحِلِ وَالْمُطَابِقِ فَإِنَّ آحَادَ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْمَالِيَّةِ إنَّمَا تَخْتَلِفُ أَنْوَاعُهُ وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِذِكْرِ الْعَدَدِ

قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَخَمْسُمِائَةٍ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 12  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست