responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي    جلد : 1  صفحه : 280
(بَاب طول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود)

قَالَ الله تَعَالَى: {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} ، قيل (بِأَن) الْقُنُوت طول الْقيام. وروى مُسلم: عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَي الصَّلَاة أفضل؟ قَالَ: طول الْقُنُوت ".
وروى أَبُو دَاوُد: عَن (عبد الله) بن حبشِي الْخَثْعَمِي: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ طول الْقيام ".
فَإِن قيل: فقد روى عَن الْمخَارِق قَالَ: " خرجنَا حجاجا فمررنا بالربذة فَوَجَدنَا أَبَا ذَر (قَائِما) يُصَلِّي، فرأيته لَا يُطِيل الْقيام وَيكثر الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَقلت لَهُ فِي ذَلِك (فَقَالَ) : مَا ألوت أَن أحسن، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: من ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة رَفعه الله بهَا دَرَجَة وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة ".
قيل لَهُ: لَيْسَ فِي هَذَا خلاف عندنَا للْأولِ، لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يكون قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة " على مَا قد أطيل قبله من الْقيام، وَيجوز أَن يكون كَمَا

نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست