أَبُو دَاوُد: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] منع من وَطْء الْحَامِل وغيا حُرْمَة وَطْء الحايل إِلَى وجود الْحيض فلولا أَن الْحيض علم على عدم الْحَبل وَإِلَّا لخلا النَّهْي عَن الْفَائِدَة وَإِذا كَانَ علما على عدم الْحَبل / دلّ على أَنه لَا يُجَامع الْحَبل، وَيُؤَيِّدهُ) مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي الْحَامِل ترى الدَّم قَالَت: " الْحَامِل لَا تحيض ".
نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي جلد : 1 صفحه : 144