نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي جلد : 1 صفحه : 135
(بَاب يجوز الْمسْح على الجرموق)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا عَن وضوء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: " كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته، فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح على عمَامَته وموقيه ".
قَالَ الْجَوْهَرِي: " والموق: الَّذِي يلبس فَوق الْخُف، فَارسي مُعرب ".
وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.
(بَاب لَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة)
أَبُو دَاوُد: عَن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السّنة يَا ابْن أخي، وَسَأَلته عَن الْمسْح على
نام کتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب نویسنده : الخزرجي المنبجي جلد : 1 صفحه : 135