responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة نویسنده : الغزنوي، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 176
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب عنه: أن هذا خبر واحد مخالف لما ذكرنا من الآية.
الخامس: ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى يوم خيبر عن لحم الحمر وأذن في لحوم الخيل".
الجواب عنه: أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن لحم الخيل والبغال" فإذا تعارضا فالترجيح للمحرم.
مسألة: من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند الشافعي رحمه الله يؤكل وهو قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [1] والجنين ميتة فلا يحل أكله وقوله {وَالْمُنْخَنِقَةُ} [2] وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع النفس والجنين كذلك وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [3] والجنين لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} والجنين لم يذك.
حجة الشافعي رحمه الله: ما روي أن جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله فقال: "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه"
الجواب عنه: أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ما ذكرنا من الآيات والتمسك بالقرآن أولى.
مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء المقيمين عند أبي حنيفة رضي الله

[1] سورة المائدة: الآية 3.
[2] المائدة: الآية 3.
[3] سورة الأنعام: الآية 121
نام کتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة نویسنده : الغزنوي، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست