responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 15
قبل ان يدْخل بهَا وتابى هِيَ الْإِسْلَام اَوْ تسلم هِيَ ويابى هُوَ الْإِسْلَام ان الزَّوْج ان كَانَ هُوَ الَّذِي اسْلَمْ فَفرق بَينهمَا لَا صدَاق لَهَا لانها هِيَ الَّتِي ابت الْإِسْلَام فَجَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا وان كَانَت هِيَ اسلمت وابى زَوجهَا ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا صدَاق لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف اسْتَويَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وفرقتهما مُخْتَلفَة الاخر فرقة من قبل الْمَرْأَة فَكيف لم يكن فِي وَاحِد مِنْهُمَا صدَاق انما تحرم الْمَرْأَة الصَدَاق وَلَا يكون لَهَا على زَوجهَا مِنْهُ شَيْء ان لم يكن دخل بهَا اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا فاما اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فلهَا نصف الصَدَاق فان كَانَ هُوَ الَّذِي يَأْبَى الْإِسْلَام فالفرقة جَاءَت من قبله لانه انما يفرق بَينهمَا بثباته على الْكفْر فَيكون لَهَا نصف الصَدَاق واذا اسْلَمْ الزَّوْج

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست