responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 732
والا فَأنْتم متحكمون ارايتم رجلا قدم لَهُ من خُرَاسَان بجراب قوهي والقوهي إِذا حل اذر ذَلِك بِهِ اضرار شَدِيد وَصَاحبه لَا يدْرِي عدد مَا فِيهِ من الثِّيَاب اما يجوز ان يَبِيعهُ حَتَّى يفتح وَيعلم عدده هَذَا جَائِز كُله وَلَيْسَ يكون من الْبيُوع شَيْء اجوز من بيع المجازفة الَّذِي لَا يحْتَاج فِيهِ الى كيل وَلَا وزن وَلَا عدد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُعْطي السّلْعَة يَبِيعهَا لَهُ وَقد قَومهَا صَاحبهَا قيمَة فَقَالَ ان بعتها بِهَذَا الثّمن الَّذِي امرتك بِهِ فلك دِينَار أَو شَيْء يُسَمِّيه لَهُ يتراضيان عَلَيْهِ وان لم تبعها فَلَيْسَ لَك شَيْء إِن هَذَا فَاسد فان بَاعهَا بذلك فَالْبيع جَائِز وَله اجْرِ مثله فِيمَا بَاعَ وَلَا يُجَاوز بِهِ مَا سمي لَهُ من الاجر وان لم يبعها فَلهُ اجْرِ مثله وَعَمله

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست