responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 713
ذَلِك شرطا مِنْهُ فِي اصل البيع ان هَذِه الشّركَة فَاسِدَة لانه اشْترط فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَالَ اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة على ان ابيع لَك النّصْف الاخر فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَتَفْسِير ذَلِك ان هَذَا بيع جَدِيد بَاعه نصف السّلْعَة على ان يَبِيع لَهُ النّصْف الآخر
قَالَ مُحَمَّد الْيَسْ كَانَ حِين كَانَ بيعا جَدِيدا فِي قَوْلكُم فقد اشْترط فِيهِ بيع غَيره وَلَا يدْرِي ايكون ذَلِك البيع ام لَا يكون ذَلِك قَالُوا رُبمَا يَتَيَسَّر بَيْعه وَرُبمَا لَا يَتَيَسَّر بَيْعه قيل لَهُم فقد اشْترط امرا لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وان كَانَ فَلَا يدْرِي مَتى يكون فَكيف كَانَ هَذَا مَا يَنْبَغِي ان يكون من الْغرَر امرا اشق من هَذَا اخبرونا عَن الشَّرْط الَّذِي اشْترط عَلَيْهِ ألازم هُوَ للَّذي شَرط عَلَيْهِ قَالُوا نعم هُوَ جَائِز قيل لَهُم فَرجل اشْترى شَيْئا فَاشْترط عَلَيْهِ صَاحبه ان يَبِيع لَهُ شَيْئا آخر ايجوز هَذَا قَالُوا نعم قيل لَهُم يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز بيعا فِي بيع

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست