responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 706
فِي الرَّقِيق ايضا فَإِن قدم رجل بِمِائَة راس من الرَّقِيق فَبَاعَ ذَلِك من رجل وَاسْتثنى من ذَلِك جَارِيَة وَغُلَامًا كَانَ شَرِيكا فِي الْجَوَارِي بالجارية الَّتِي اسْتثْنى وَكَانَ شَرِيكا فِي الغلمان بالغلام الَّذِي اسْتثْنى فان كَانَ هَذَا عنْدكُمْ هَكَذَا ان يسْتَثْنى جزؤ يسْتَثْنى جَارِيَة فَيكون لَهُ من كل جَارِيَة جزوء فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُقَال وان فرقوا بَين الرَّقِيق وَالثيَاب فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُقَال فهما جَمِيعًا خارجان من الْوَزْن والكيل
- بَاب الشّركَة وَالتَّوْلِيَة والاقالة فِي الطَّعَام
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا لَا خير فِي الشّركَة وَالتَّوْلِيَة فِي الطَّعَام وَغَيره من الْعرُوض حَتَّى يقبض لَان الشّركَة وَالتَّوْلِيَة بيع فَلَا يجوز ذَلِك قبل الْقَبْض واما الاقالة فَلَا بَأْس بهَا قبل ان يقبض لَان ذَلِك نقض بيع فَإِذا قبض مَا اشْترى جَازَت التَّوْلِيَة وَالشَّرِكَة والاقالة فِي ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِالشّركَةِ وَالتَّوْلِيَة والاقالة فِي الطَّعَام وَغَيره قبض أَو لم يقبض إِذا كَانَ ذَلِك بِالنَّقْدِ وَلم يكن فِيهِ ربح وَلَا وضيعة وَلَا تَأْخِير للثّمن فان دخل فِي ذَلِك وضيعة أَو ربح أَو تَأْخِير من وَاحِد مِنْهُمَا فَهُوَ بيع لَيْسَ بتولية وَلَا شرك وَلَا اقالة فِي الطَّعَام

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست